اتفق العلماء على أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر البالغ العاقل إذا ملك نصاباً ملكاً تاماً، وحال عليه الحول [1] ، واختلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، إلا الخارج من الأرض فتجب فيه.
ثانياً: قول الجمهور:
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها عنهما وليهما، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) مراتب الإجماع لابن حزم 35.
(2) معين الأمة للطحاوي 111؛ المبسوط للسرخسي 2/ 162؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 4؛ الهداية للمرغيناني 1/ 96؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 156؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 217.
(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 138؛ الكافي لابن عبد البر 88؛ القوانين الفقهية لابن جزي 67؛ مختصر خليل 60؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 292؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 178؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 455.
(4) الحاوي للماوردي 3/ 152؛ المهذب للشيرازي 1/ 140؛ الوسيط للغزالي 2/ 442؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 8؛ المجموع للنووي 5/ 294؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 409؛ السراج الوهاج للغمراوي 132.
(5) المغني لابن قدامة 3/ 256؛ الكافي لابن قدامة 1/ 281؛ المبدع لابن مفلح 2/ 403؛ شرح الزركشي 1/ 360؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 4؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 169.