فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 950

المبحث الثاني عشر: زكاة أرض المكاتب

اتفق العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله [1] ، واختلفوا في أرضه، هل يجب العشر فيه أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يجب العشر في أرض المكاتب.

ثانياً: قول الجمهور:

لا تجب الزكاة عليه مطلقاً، سواء كان مالاً أو أرضاً , وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على وجوب الزكاة في أرض المكاتب بما يأتي:

(1) الإجماع لابن المنذر 44؛ بداية المجتهد لابن رشد 1/ 178.

(2) الأصل للشيباني 2/ 163؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 448؛ المبسوط للسرخسي 3/ 4؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 325؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 56؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 253.

(3) المدونة لسحنون 2/ 249؛ الاستذكار لابن عبد البر 6/ 127؛ الكافي لابن عبد البر 88؛ الذخيرة للقرافي 3/ 51؛ القوانين الفقهية لابن جزي 67.

(4) الأم للشافعي 2/ 27؛ الحاوي للماوردي 3/ 154؛ المهذب للشيرازي 1/ 140؛ الوسيط للغزالي 2/ 503؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 95؛ المجموع للنووي 5/ 290؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 137.

(5) المغني لابن قدامة 2/ 257؛ المبدع لابن مفلح 2/ 292؛ شرح الزركشي 1/ 360؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 168؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 388؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت