اختلف العلماء فيما يُدرِك به المسبوق الجمعة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
إذا أحرم قبل سلام الإمام سواء كان في التشهد أو في سجود السهو فقد أدرك الجمعة.
ثانياً: قول الجمهور:
إذا أدرك الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، ومحمد من الحنفية [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) الأصل للشيباني 1/ 363؛ المبسوط للسرخسي 2/ 35؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 267؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 222؛ مجمع الأنهر في شرح الأبحر لشيخي زاده 1/ 253.
(2) المدونة لسحنون 1/ 147؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 411؛ الكافي لابن عبد البر 71؛ القوانين الفقهية لابن جزي 50؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 125؛ الثمر الداني للأزهري 149.
(3) الأم للشافعي 1/ 207؛ المهذب للشيرازي 1/ 115؛ المجموع للنووي 4/ 476؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 111؛ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري 1/ 139.
(4) مختصر الخرقي 34؛ المغني لابن قدامة 2/ 80؛ الكافي لابن قدامة 1/ 217؛ الفروع لابن مفلح 2/ 101؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 380؛
(5) المبسوط للسرخسي 2/ 35؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 267؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 222.