اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، واختلفوا في اعتبار النصاب لوجوب الزكاة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لا يعتبر النصاب في زكاة الخارج من الأرض، بل تجب في قليله وكثيره.
ثانياً: قول الجمهور:
لا تجب الزكاة في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والصاحبين من الحنفية [6] .
(1) مختصر القدوري 1/ 146؛ المبسوط للسرخسي 3/ 3؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59؛ الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 291؛ البناية شرح الهداية للعيني 3/ 491؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 256.
(2) أوسق: جمع وَسق، والوسق -بفتح الواو- عند الحنفية = 195 كيلو جرام، وعند الجمهور = 122.4 كيلو جرام، وهذا الخلاف بناء على اختلافهم في مقدار الصاع، فالصاع عند الحنفية = 3.25 كيلو جرام، وعند الجمهور = 2.04 كيلو جرام، والوَسق ستون صاعاً. مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 467؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73؛ الذخيرة للقرافي 3/ 77؛ الوسيط للغزالي 2/ 506؛ المغني لابن قدامة 1/ 141؛ المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة 41.
(3) الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 150؛ الكافي لابن عبد البر 108؛ الذخيرة للقرافي 3/ 76؛ القوانين الفقهية لابن جزي 72؛ مختصر خليل 58؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 278؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 327.
(4) الأم للشافعي 2/ 30؛ الحاوي للماوردي 3/ 210؛ المهذب للشيرازي 1/ 154؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 229؛ بحر المذهب للروياني 4/ 111؛ المجموع للنووي 5/ 418؛ المنهج القويم للهيثمي 459؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 72؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 382.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 296؛ الفروع لابن مفلح 2/ 314؛ شرح الزركشي 1/ 379؛كشاف القناع للبهوتي 2/ 206؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 57.
(6) المبسوط للسرخسي 3/ 3؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59؛ الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 291.