فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على وجوب الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ [1] .

2 -وقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ژ [2] .

3 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [3] الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [4] .

وجه الاستدلال من النصوص: أنها عامة لم تفصل بين القليل والكثير [5] .

4 -أن الزروع والثمار لا يعتبر لها الحول، فلا يعتبر لها النصاب.

أدلة الجمهور:

(1) سورة البقرة: 2/ 267.

(2) سورة الأنعام: 6/ 141.

(3) عثرياً: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري لابن حجر 3/ 349؛ لسان العرب لابن منظور 4/ 541، مادة (ع ث ر) .

(4) رواه البخاري في صحيحه 2/ 540، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث (1412) .

(5) الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ إعلاء السنن للتهانوي 6/ 2790.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت