فهرس الكتاب
استدل الجمهور على اعتبار النصاب في زكاة الزروع والثمار بما يأتي:
1 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [1] .
وجه الاستدلال: أنه بيان واضح لنصاب زكاة الزروع والثمار.
2 -القياس على الماشية والنقدين بجامع أن الزكاة لا تجب فيها حتى تبلغ نصاباً معيناً، فكذا الأمر في الزروع والثمار [2] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآيتين وبحديث ابن عمر - رضي الله عنه - «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ» فأجيب عنه: بأنها نصوص عامة مخصوصة بحديث «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [3] .
2 -وأما قولهم:"إن الزروع والثمار لا يعتبر لها الحول، فلا يعتبر لها النصاب"، فأجيب عنه: بأنه منتقض على أصلهم بزكاة الفطر، فإنهم يعتبرون فيها النصاب، ولا يعتبرون الحول، على أن المعنى في الحول
(1) رواه البخاري في صحيحه 2/ 524، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث (1378) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 673، كتاب الزكاة، حديث (979) .
(2) الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 150؛ المجموع للنووي 5/ 418؛ المغني لابن قدامة 2/ 296.
(3) المغني لابن قدامة 2/ 296.