اتفق العلماء على أن من جامع في نهار رمضان ثم سافر فإن الكفارة لا تسقط عنه [1] ، واختلفوا فيما إذا جامع ثم مرض في يومه، هل تسقط عنه الكفارة أم لا؟ وذلك إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
تسقط عنه الكفارة، وهو قول للشافعية [3] .
ثانياً: قول الجمهور:
لا تسقط عنه الكفارة، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
الأدلة:
(1) المجموع للنووي 6/ 353.
(2) الأصل للشيباني 2/ 206؛ المبسوط للسرخسي 3/ 75؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 101؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 337؛ مواهب الرحمن للطرابلسي 252؛ الفتاوى الهندية 1/ 206.
(3) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ المجموع للنووي 6/ 353.
(4) المدونة لسحنون 1/ 209؛ القوانين الفقهية لابن جزي 83؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 257؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 439؛ منح الجليل لعليش 2/ 145؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 532.
(5) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ الوسيط للغزالي 2/ 548؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 170؛ المجموع للنووي 6/ 353.
(6) الكافي لابن قدامة 1/ 357؛ الفروع لابن مفلح 3/ 60؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 320؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 429؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 326.