فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 950

المبحث الثامن: حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ثم مرض في ذلك اليوم، هل تسقط عنه الكفارة؟

اتفق العلماء على أن من جامع في نهار رمضان ثم سافر فإن الكفارة لا تسقط عنه [1] ، واختلفوا فيما إذا جامع ثم مرض في يومه، هل تسقط عنه الكفارة أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

تسقط عنه الكفارة، وهو قول للشافعية [3] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا تسقط عنه الكفارة، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

الأدلة:

(1) المجموع للنووي 6/ 353.

(2) الأصل للشيباني 2/ 206؛ المبسوط للسرخسي 3/ 75؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 101؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 337؛ مواهب الرحمن للطرابلسي 252؛ الفتاوى الهندية 1/ 206.

(3) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ المجموع للنووي 6/ 353.

(4) المدونة لسحنون 1/ 209؛ القوانين الفقهية لابن جزي 83؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 257؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 439؛ منح الجليل لعليش 2/ 145؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 532.

(5) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ الوسيط للغزالي 2/ 548؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 170؛ المجموع للنووي 6/ 353.

(6) الكافي لابن قدامة 1/ 357؛ الفروع لابن مفلح 3/ 60؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 320؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 429؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت