فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 950

المبحث الأول: هل ينجس الآدمي بالموت؟

اختلف العلماء في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

ينجس [2] ، وهو رواية للمالكية [3] ، وقول للشافعية [4] ، ورواية للحنابلة [5] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا ينجس، وهو مذهب المالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .

(1) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 299؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 106؛ شرح العناية على الهداية للبابرتي 2/ 105؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 188؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 197؛ حاشية ابن عابدين 2/ 194؛ حاشية الطحطاوي 370.

(2) واختلف الحنفية في سبب وجوب غسله، قيل: للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل، وهو القياس في الحي، وإنما اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه للحرج؛ لكثرة تكرر سبب الحدث منه، فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل، ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده، وقيل: سببه نجاسة الموت؛ لأن الآدمي حيوان دموي، فيتنجس بالموت كسائر الحيوان، ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث. قال ابن الهمام: وهو الأقيس. انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 106.

(3) التاج والإكليل للعبدري 1/ 99؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 99؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 53؛ حاشية الدسوقي 1/ 53.

(4) المجموع للنووي 2/ 518؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 78.

(5) المغني لابن قدامة 1/ 42؛ الكافي لابن قدامة 1/ 16.

(6) مختصر خليل 10؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 88؛ التاج والإكليل للعبدري 1/ 99؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 99؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 53؛ حاشية الدسوقي 1/ 53.

(7) المهذب للشيرازي 1/ 47؛ حلية العلماء للشاشي 1/ 242؛ المجموع للنووي 2/ 518؛ المنهج القويم للهيثمي 97؛ كفاية الأخيار للحسيني 70؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 30؛ الإقناع للشربيني 1/ 92.

(8) الانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 2/ 631؛ المغني لابن قدامة 1/ 42؛ الكافي لابن قدامة 1/ 16؛ المبدع لابن مفلح 1/ 251؛ شرح العمدة لابن تيمية 1/ 132؛ شرح الزركشي 1/ 18؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 98؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت