فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على نجاسة الميت بما يأتي:

1 -عموم قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ [1] .

2 -أن فيه دماً مسفوحاً فيتنجس كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت، ولهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه، إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على طهارة الميت بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ک کک گژ [3] .

وجه الاستدلال: أن مقتضى تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت [4] .

(1) سورة الأنعام: 6/ 145.

(2) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 299.

(3) سورة الإسراء: 17/ 70.

(4) نهاية المحتاج للرملي 1/ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت