الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على نجاسة الميت بما يأتي:
1 -عموم قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ [1] .
2 -أن فيه دماً مسفوحاً فيتنجس كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت، ولهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه، إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له [2] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على طهارة الميت بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ک کک گژ [3] .
وجه الاستدلال: أن مقتضى تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت [4] .
(1) سورة الأنعام: 6/ 145.
(2) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 299.
(3) سورة الإسراء: 17/ 70.
(4) نهاية المحتاج للرملي 1/ 238.