فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 950

المبحث الرابع: حكم زكاة صغار الأنعام إذا كانت لوحدها

اتفق العلماء على أن الإبل والبقر والغنم إذا كانت معها صغارها فإنها تُعدُّ في الزكاة، واختلفوا فيما إذا حال عليها الحول وكانت كلها صغاراً فُصلاناً [1] أو حُملاناً [2] أو عجاجيل [3] ، هل تجب فيها الزكاة أم لا [4] ؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [5] :

ليس فيها زكاة إلا إذا كان معها كبار، وهو رواية للحنابلة [6] .

ثانياً: قول الجمهور:

تجب فيها الزكاة [7] ، وهو مذهب المالكية [8] ،

(1) جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل من أمه، ولم يبلغ الحول. مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 160.

(2) جمع حَمَل بالتحريك، وهو: ولد الشاة في السنة الأولى. المصباح المنير للفيومي 1/ 152؛ القاموس المحيط للفيروز أبادي 1277.

(3) جمع عجول، وهو: ولد البقرة. مختار الصحاح للرازي 175.

(4) يتصور كون النصاب صغاراً إذا أبدال الكبار بها في أثناء الحول، أو ولدت الأمهات، ثم مات، وحال الحول على الصغار. المغني لابن قدامة 2/ 261.

(5) الجامع الصغير للشيباني 125؛ مختصر القدوري 1/ 142؛ المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 31؛ الهداية للمرغيناني 1/ 101؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 186؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 266؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 298؛ حاشية ابن عابدين 3/ 655.

(6) الانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 3/ 192؛ المغني لابن قدامة 2/ 246.

(7) واختلفوا في الواجب فيها، فعند المالكية وزفر: يجب فيها ما يجب في الكبار، وعند أبي يوسف: يجب فيها واحدة منها، وعند الشافعية والحنابلة يجب في الحملان واحدة منها، ويجب في الفصلان والعجاجيل كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة، يعني: يقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عن الصغار كبيرة بالقسط. المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 256؛ الحاوي للماوردي 3/ 120؛ المغني لابن قدامة 2/ 246.

(8) المدونة لسحنون 2/ 312؛ الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 115؛ الكافي لابن عبد البر 106؛ الذخيرة للقرافي 3/ 109؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 256؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 345؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت