اتفق العلماء على أن الإبل والبقر والغنم إذا كانت معها صغارها فإنها تُعدُّ في الزكاة، واختلفوا فيما إذا حال عليها الحول وكانت كلها صغاراً فُصلاناً [1] أو حُملاناً [2] أو عجاجيل [3] ، هل تجب فيها الزكاة أم لا [4] ؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [5] :
ليس فيها زكاة إلا إذا كان معها كبار، وهو رواية للحنابلة [6] .
ثانياً: قول الجمهور:
تجب فيها الزكاة [7] ، وهو مذهب المالكية [8] ،
(1) جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل من أمه، ولم يبلغ الحول. مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 160.
(2) جمع حَمَل بالتحريك، وهو: ولد الشاة في السنة الأولى. المصباح المنير للفيومي 1/ 152؛ القاموس المحيط للفيروز أبادي 1277.
(3) جمع عجول، وهو: ولد البقرة. مختار الصحاح للرازي 175.
(4) يتصور كون النصاب صغاراً إذا أبدال الكبار بها في أثناء الحول، أو ولدت الأمهات، ثم مات، وحال الحول على الصغار. المغني لابن قدامة 2/ 261.
(5) الجامع الصغير للشيباني 125؛ مختصر القدوري 1/ 142؛ المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 31؛ الهداية للمرغيناني 1/ 101؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 186؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 266؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 298؛ حاشية ابن عابدين 3/ 655.
(6) الانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 3/ 192؛ المغني لابن قدامة 2/ 246.
(7) واختلفوا في الواجب فيها، فعند المالكية وزفر: يجب فيها ما يجب في الكبار، وعند أبي يوسف: يجب فيها واحدة منها، وعند الشافعية والحنابلة يجب في الحملان واحدة منها، ويجب في الفصلان والعجاجيل كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة، يعني: يقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عن الصغار كبيرة بالقسط. المبسوط للسرخسي 2/ 157؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 256؛ الحاوي للماوردي 3/ 120؛ المغني لابن قدامة 2/ 246.
(8) المدونة لسحنون 2/ 312؛ الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 115؛ الكافي لابن عبد البر 106؛ الذخيرة للقرافي 3/ 109؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 256؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 345؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 353.