فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 950

المبحث التاسع: حكم جماع المعتمر بعد طواف أربعة أشواط

اتفق العلماء على أن المحرم لو وطئ قبل طواف العمرة فسدت عمرته، واختلفوا فيما إذا وطئ بعد أربعة أشواط من طواف العمرة إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

لم تفسد عمرته، وعليه شاة.

ثانياً: قول الجمهور:

فسد عمرته، وعليه المضي فيها، والقضاء، والدم [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

(1) الأصل للشيباني 2/ 399؛ مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص 2/ 205؛ المبسوط للسرخسي 4/ 45؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 228؛ الهداية للمرغيناني 1/ 165؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 58؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 19؛ الفتاوى الهندية 1/ 245.

(2) يجب عليه عند المالكية والحنابلة شاة، وعند الشافعية بدنة. الكافي لابن عبد البر 160؛ المجموع للنووي 7/ 336؛ المغني لابن قدامة 3/ 254؛

(3) المدونة لسحنون 2/ 455؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 114؛ مختصر خليل 83؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 167؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 359؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 68.

(4) الحاوي للماوردي 4/ 233؛ الوسيط للغزالي 2/ 664؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 270؛ المجموع للنووي 7/ 353.

(5) المغني لابن قدامة 3/ 254؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 245؛ شرح الزركشي 1/ 546؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 56؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 520؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت