اتفق العلماء على أن المحرم لو وطئ قبل طواف العمرة فسدت عمرته، واختلفوا فيما إذا وطئ بعد أربعة أشواط من طواف العمرة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لم تفسد عمرته، وعليه شاة.
ثانياً: قول الجمهور:
فسد عمرته، وعليه المضي فيها، والقضاء، والدم [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
(1) الأصل للشيباني 2/ 399؛ مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص 2/ 205؛ المبسوط للسرخسي 4/ 45؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 228؛ الهداية للمرغيناني 1/ 165؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 58؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 19؛ الفتاوى الهندية 1/ 245.
(2) يجب عليه عند المالكية والحنابلة شاة، وعند الشافعية بدنة. الكافي لابن عبد البر 160؛ المجموع للنووي 7/ 336؛ المغني لابن قدامة 3/ 254؛
(3) المدونة لسحنون 2/ 455؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 114؛ مختصر خليل 83؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 167؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 359؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 68.
(4) الحاوي للماوردي 4/ 233؛ الوسيط للغزالي 2/ 664؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 270؛ المجموع للنووي 7/ 353.
(5) المغني لابن قدامة 3/ 254؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 245؛ شرح الزركشي 1/ 546؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 56؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 520؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 351.