اختلف العلماء في حكم العقيقة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها، وليس عليه لوم.
ثانياً: قول الجمهور:
سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على إن العقيقة مباحة بما يأتي:
1 -عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَحَا الأَضَاحِيُّ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ» [5] .
(1) الآثار لأبي يوسف 1/ 238؛ الجامع الصغير للشيباني 534؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 69؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 2/ 638؛ تحفة الملوك للرازي 275؛ حاشية ابن عابدين 6/ 326؛ الفتاوى الهندية 5/ 362.
(2) المدونة لسحنون 3/ 76؛ الكافي لابن عبد البر 177؛ الذخيرة للقرافي 4/ 162؛ القوانين الفقهية لابن جزي 128؛ مختصر خليل 94؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 47؛ منح الجليل لعليش 2/ 476؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 393.
(3) الحاوي للماوردي 15/ 126؛ المهذب للشيرازي 1/ 241؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 332؛ المجموع للنووي 8/ 321؛ المنهج القويم للهيثمي 633؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 548؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 316؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 293.
(4) المغني لابن قدامة 9/ 362؛ الفروع لابن مفلح 3/ 407؛ المبدع لابن مفلح 3/ 300؛ شرح الزركشي 3/ 290؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 105؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 614؛
(5) رواه الدارقطني في سننه 4/ 278، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث (37) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 261، كتاب الضحايا، حديث (18798) ، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 16/ 7805.