اختلف العلماء في قراءة المأموم في الصلاة السرية إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لا يقرأ المأموم مطلقاً، فإن قرأ كره تحريماً، وتصح صلاته في الأصح.
ثانياً: قول الجمهور:
يقرأ المأموم في السرية [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على أن عدم قراءة المأموم مطلقاً بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [6] .
(1) الهداية للمرغيناني 1/ 55؛ فتح القدير لابن الهمام 1/ 338؛ البحر الرائق لابن نجيم 1/ 363؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 131؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 160؛ الدر المختار للحصكفي 1/ 544.
(2) واختلفوا في حكمها، فالمالكية والحنابلة استحبوا القراءة له، والشافعية أوجبوها.
(3) الاستذكار لابن عبد البر 1/ 471؛ التاج والإكليل للعبدري 1/ 536؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 269؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 536؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 178.
(4) ويقرأ عند الشافعية في الجهرية أيضاً.
المجموع للنووي 3/ 312؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 162؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصيني (دار الخير - دمشق - 1994 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، جزء واحد) ص 116.
(5) المغني لابن قدامة 1/ 331؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 228؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 264؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 119؛ مطالب أولي النهي للرحيباني 1/ 626.
(6) سورة الأعراف: 7/ 204.