أما الجمهور فأخذوا بحديث أنس حيث دل على أن كلامه - صلى الله عليه وسلم - كان بعد الفراغ من الإقامة، واستواء الصفوف، بعدها كبر للصلاة [1] .
الراجح:
الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة؛ لقوة أدلتهم.
(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 106.