اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر عن العبد الكافر إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر.
ثانياً: قول الجمهور:
لا تجب زكاة الفطر عن العبد الكافر، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على وجوب الفطرة على السيد عن عبده الكافر بما يأتي:
(1) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 472؛ المبسوط للسرخسي 3/ 103؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 70؛ الهداية للمرغيناني 1/ 116؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 387.
(2) المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 264؛ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 258؛ الذخيرة للقرافي 3/ 162؛ القوانين الفقهية لابن جزي 76؛ حاشية العدوي 1/ 644؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 357.
(3) الوسيط للغزالي 2/ 503؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 103؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 292؛ كفاية الأخيار للحصيني 188؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 112؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 402؛ الإقناع للشربيني 1/ 226.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 351؛ الكافي لابن قدامة 1/ 319؛ الفروع لابن مفلح 2/ 397؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 247؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 106.