فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 950

المبحث السادس: زكاة الفطر عن العبد الكافر

اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر عن العبد الكافر إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر.

ثانياً: قول الجمهور:

لا تجب زكاة الفطر عن العبد الكافر، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على وجوب الفطرة على السيد عن عبده الكافر بما يأتي:

(1) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 472؛ المبسوط للسرخسي 3/ 103؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 70؛ الهداية للمرغيناني 1/ 116؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 387.

(2) المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 264؛ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 258؛ الذخيرة للقرافي 3/ 162؛ القوانين الفقهية لابن جزي 76؛ حاشية العدوي 1/ 644؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 357.

(3) الوسيط للغزالي 2/ 503؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 103؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 292؛ كفاية الأخيار للحصيني 188؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 112؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 402؛ الإقناع للشربيني 1/ 226.

(4) المغني لابن قدامة 2/ 351؛ الكافي لابن قدامة 1/ 319؛ الفروع لابن مفلح 2/ 397؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 247؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت