فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 950

المبحث الثالث: حكم قتل المحرم السبع ابتداء

اتفق العلماء على أن للمحرم قتل الفواسق الخمس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنِ في الحَرَمِ، الفَأْرِةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُديَّا، والغُرَابُ، َوالكَلْبُ العَقُور» [1] .

كما اتفقوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله فلا شي عليه [2] ، ثم اختلفوا فيما إذا قتله ابتداء قبل أن يصدر منه أذى، هل عليه الجزاء في قتله أم لا؟ اختلفوا إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [3] :

يجب عليه الجزاء في قتل غير الفواسق إذا لم يصدر منه أذى.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجب عليه الجزاء، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

(1) رواه البخاري في صحيحه 3/ 1204، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث (3136) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 857، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث (1198) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) الإجماع لابن المنذر 51؛ المجموع للنووي 7/ 301؛ المغني لابن قدامة 3/ 164.

(3) الحجة للشيباني 2/ 243؛ المبسوط للسرخسي 4/ 90؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 422؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 197؛ الهداية للمرغيناني 1/ 172؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 86.

(4) التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 221؛ التمهيد لابن عبد البر 15/ 157؛ الكافي لابن عبد البر 152؛ القوانين الفقهية لابن جزي 92؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 173؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 366؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 367.

(5) الأم للشافعي 7/ 213؛ المهذب للشيرازي 1/ 212؛ الوسيط للغزالي 2/ 693؛ المجموع للنووي 7/ 301؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 343؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 567.

(6) المغني لابن قدامة 3/ 164؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 139؛ الفروع لابن مفلح 3/ 324؛ شرح الزركشي 1/ 502؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 488؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 439؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت