فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 950

المبحث الرابع: ما يجوز الرمي به في الجمرات

اتفق العلماء على أن من رمى الجمار بحصى مثل حصى الخَذْف [1] أنه أصاب السنة [2] ، واختلفوا في إجزاء الرمي بغيره مما هو من جنس الأرض إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [3] :

يجوز رمي الجمار بكل ما كان من جنس الأرض، كالحجر، والمدر [4] ، والطين، والملح الجبلي، والكحل، والتراب، ولا يجوز بما ينطبع من الفضة والذهب والصفر والنحاس.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجزئ رمي الجمار إلا بالحجارة وبكل ما يقع عليه اسم حجر كالمرمر، فلا يصح بالطين والآجر ونحوه، وهو مذهب المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

(1) حصى الخذف: أصغر من الأنملة قليلاً طولاً وعرضاً كحبة الباقلاء، وهو الذي يرمى بالأصابع، كانت الجاهلية تفعل ذلك، يجعل الشخص الحصاة على السبابة أو على الوسطى، ويدفعها بالإبهام. شرح النووي لصحيح مسلم 8/ 191؛ لسان العرب لابن منظور 9/ 61، مادة (خ ذ ف) .

(2) المجموع للنووي 8/ 137.

(3) المبسوط للسرخسي 4/ 66؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 157؛ الهداية للمرغيناني 1/ 147؛ تحفة الملوك للرازي 162؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 488؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 31؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 370؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 514؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 413.

(4) المدر: قطع الطين اليابس. القاموس المحيط للفيروز أبادي 609.

(5) الذخيرة للقرافي 3/ 264؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 199؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 133؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 339؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 133؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 50.

(6) الأم للشافعي 2/ 213؛ الحاوي للماوردي 4/ 179؛ المهذب للشيرازي 1/ 228؛ بحر المذهب للروياني 5/ 198؛ المجموع للنووي 8/ 211؛ المنهج القويم للهيثمي 593؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 497؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 507؛ السراج الوهاج للغمراوي 165.

(7) المغني لابن قدامة 3/ 217؛ الكافي لابن قدامة 1/ 446؛ المبدع لابن مفلح 2/ 240؛ شرح الزركشي 1/ 539؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 501؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 5854؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت