اختلف العلماء فيما يجب على المحرم إذا قتل حمام الحرم إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجب في الحمام قيمته.
ثانياً: قول الجمهور:
يجب فيه شاة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
دليل الحنفية:
استدل الحنفية على وجوب القيمة في الحمام مطلقاً بقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [5] ، وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- المثل بالقيمة، وهو عام في كل صيد [6] .
(1) الأصل للشيباني 2/ 441؛ المبسوط للسرخسي 4/ 94؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 198؛ الهداية للمرغيناني 1/ 170؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 74؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 63؛ إعلاء السنن للتهانوي 7/ 3454.
(2) المدونة لسحنون 2/ 443؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 352؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 382؛ مختصر خليل 85؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 375؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 181؛ حاشية الدسوقي 2/ 82؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 373.
(3) الأم للشافعي 2/ 197؛ الإقناع للماوردي 90؛ المهذب للشيرازي 1/ 217؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 271؛ المجموع للنووي 7/ 362؛ المنهج القويم للهيثمي 615.
(4) المغني لابن قدامة 3/ 273؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 297؛ المبدع لابن مفلح 3/ 194؛ الفروع لابن مفلح 3/ 316؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 539؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 494؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 561؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 244.
(5) سورة المائدة: 5/ 95.
(6) المبسوط للسرخسي 4/ 83.