فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 950

المبحث الخامس: حكم الإحصار بغير العدو

اتفق العلماء على أن المحرم إذا حصره العدو، ومنعوه من الوصول إلى البيت فله التحلل [1] .

واختلفوا فيمن حُصر بغير العدو إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يتحقق الإحصار بالعدو وغيره، كالمرض، وهلاك النفقة، وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق. وهو رواية للحنابلة.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يتحقق الإحصار إلا العدو، فمن أصابه عذر يمنعه من المضي في إحرامه وجب عليه أن يصبر حتى يزول عذره، فإن كان محرماً بعمرة أتمها

(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 259؛ شرح الزركشي 1/ 503.

(2) المبسوط للسرخسي 4/ 108؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 415؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 175؛ الهداية للمرغيناني 1/ 180؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 124؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت