فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 950

المبحث السادس: حكم قضاء المحصر حج النفل

اتفق العلماء على أن من أحصر عن حجة الفريضة لزمه قضاؤها [1] ، واختلفوا في النفل إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يجب عليه القضاء. وهو رواية للحنابلة [3] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على وجوب قضاء حج النفل بما يأتي:

(1) المجموع للنووي 8/ 249.

(2) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 182؛ الهداية للمرغيناني 1/ 181؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 79؛ الفتاوى الهندية 1/ 255.

(3) الإنصاف للمرداوي 4/ 64.

(4) المدونة لسحنون 2/ 366؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 235؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 169؛ الكافي لابن عبد البر 161؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 195.

(5) الأم للشافعي 2/ 158؛ المهذب للشيرازي 1/ 234؛ المجموع للنووي 8/ 231؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 180؛ المنهج القويم للهيثمي 622؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 1/ 176؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 533.

(6) المغني لابن قدامة 3/ 173؛ الكافي لابن قدامة 1/ 462؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 379؛ المبدع لابن مفلح 3/ 272؛ شرح الزركشي 1/ 507؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت