1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تحلَّل يوم الحديبية قضى من قابل، وسميت الثانية: عمرة القضاء [1] .
2 -عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قابلاً» [2] .
3 -عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» [3] .
4 -القياس على فوات الحج، بجامع أن كلاً منهما حَلَّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء [4] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على عدم وجوب قضاء المحصر لحج النفل بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ... ? ?ژ [5] .
وجه الاستدلال: أن الآية ذكرت حكم المحصر، ولم تذكر القضاء [6] .
(1) الكافي لابن قدامة 1/ 462؛ المبدع لابن مفلح 3/ 272؛
(2) رواه البخاري في صحيحه 2/ 642، كتاب الحج، باب المحصر وجزاء الصيد، حديث (1714) .
(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 642، كتاب الحج، باب الإحصار في الحج، حديث (1715) .
(4) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 182.
(5) سورة البقرة: 2/ 196.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 218.