فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 950

العمل الكثير لا يختص الإمامة، بل هو في حال الانفراد كحال الائتمام، فلا يؤثر الانفراد في نفسه، بخلاف تقدم الإمام [1] .

الراجح:

الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية؛ لقوة تعليلهم، ومناقشتهم للجمهور.

الفصل التاسع: مفردات المذهب في الجنائز

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: هل ينجس الآدمي بالموت؟

المبحث الثاني: حكم غسل الرجل زوجته الميتة.

المبحث الثالث: حكم غسل من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق والصلاة عليهم.

(1) المغني لابن قدامة 2/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت