فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 950

المبحث الثالث: حكم الإطعام للمرضع إذا أفطرت بخوفها على ولدها

اتفق العلماء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وقضتا، ولا فدية عليهما [1] ، كما اتفقوا على أنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وقضتا، واختلفوا في الفدية عليهما، أما الحامل فلم يوجب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم الفدية عليها، وأوجبها الشافعية والحنابلة.

وأما المرضع فقد انفرد الحنفية في عدم إيجاب الفدية عليها، وإليك أقوال العلماء:

أولاً: قول الحنفية [2] :

إذا خافت المرضع على ولدها فإنها تفطر، وتقضي، ولا فدية عليها.

ثانياً: قول الجمهور:

تجب عليها الفدية مع القضاء، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

(1) المجموع للنووي 6/ 267؛ المغني لابن قدامة 3/ 37.

(2) الأصل للشيباني 2/ 245؛ المبسوط للسرخسي 3/ 99؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 97؛ الهداية للمرغيناني 1/ 127؛ المحيط البرهاني لابن مازة 2/ 380؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 336؛ منحة السلوك للعيني 271؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 135؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 308؛ حاشية ابن عابدين 2/ 422؛ الفتاوى الهندية 1/ 207.

(3) المدونة لسحنون 1/ 210؛ رسالة القيرواني 60؛ القوانين الفقهية لابن جزي 82؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 447؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 261؛ منح الجليل لعليش 2/ 151؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 536؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 309.

(4) الأم للشافعي 1/ 103؛ الحاوي للماوردي 3/ 437؛ المهذب للشيرازي 1/ 178؛ بحر المذهب للروياني 4/ 294؛ المجموع للنووي 6/ 267؛ المنهج القويم للهيثمي 537؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 440؛ السراج الوهاج للغمراوي 144؛ الإقناع للشربيني 1/ 242.

(5) المغني لابن قدامة 3/ 37؛ الفروع لابن مفلح 3/ 26؛ شرح الزركشي 1/ 430؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 290؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت