اتفق العلماء على استحباب أداء صلاة الظهر جماعة لأهل الأعذار في غير المصر، واختلفوا في أدائها جماعة في المصر إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يكره أداؤها جماعة في المصر.
ثانياً: قول الجمهور:
تسن لهم الجماعة، وإخفاؤها إن خفي عذرهم، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على كراهة الجماعة لأهل الأعذار بما يأتي:
(1) مختصر القدوري 1/ 115؛ المبسوط للسرخسي 2/ 36؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 270؛ الهداية للمرغيناني 1/ 84؛ منحة السلوك للعيني 174؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 166؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 157.
(2) الكافي لابن عبد البر 72؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 125؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 173؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 173؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 384.
(3) الأم للشافعي 1/ 190؛ بحر المذهب للروياني 3/ 118؛ الوسيط للغزالي 2/ 289؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 226؛ المهذب للشيرازي 1/ 110؛ المجموع للنووي 4/ 414؛ الإقناع للشربيني 1/ 179.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 98؛ المبدع لابن مفلح 2/ 145؛ الكافي لابن قدامة 1/ 215؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 373؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 25.