فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 950

المبحث الثامن: حكم أداء صلاة الظهر جماعة لأهل الأعذار في المصر يوم الجمعة

اتفق العلماء على استحباب أداء صلاة الظهر جماعة لأهل الأعذار في غير المصر، واختلفوا في أدائها جماعة في المصر إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يكره أداؤها جماعة في المصر.

ثانياً: قول الجمهور:

تسن لهم الجماعة، وإخفاؤها إن خفي عذرهم، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على كراهة الجماعة لأهل الأعذار بما يأتي:

(1) مختصر القدوري 1/ 115؛ المبسوط للسرخسي 2/ 36؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 270؛ الهداية للمرغيناني 1/ 84؛ منحة السلوك للعيني 174؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 166؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 157.

(2) الكافي لابن عبد البر 72؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 125؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 173؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 173؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 384.

(3) الأم للشافعي 1/ 190؛ بحر المذهب للروياني 3/ 118؛ الوسيط للغزالي 2/ 289؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 226؛ المهذب للشيرازي 1/ 110؛ المجموع للنووي 4/ 414؛ الإقناع للشربيني 1/ 179.

(4) المغني لابن قدامة 2/ 98؛ المبدع لابن مفلح 2/ 145؛ الكافي لابن قدامة 1/ 215؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 373؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت