اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة في أداء زكاة الفطر إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجوز دفع القيمة في الزكاة، وصدقة الفطر، والكفارة، والنذر، سواء قدر المزكي على العين، أم لم يقدر.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على جواز دفع القيمة بما يأتي:
(1) المبسوط للسرخسي 2/ 156؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73؛ الهداية للمرغيناني 1/ 101؛ الغرة المنيفة للغزاوي 53؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 271؛ مواهب الرحمن للطرابلسي 219؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 238؛ الفتاوى الهندية 1/ 181.
(2) أما الزكاة فعند الشافعية والحنابلة لا تجوز القيمة، وللمالكية قولان: المشهور من المذهب الإجزاء مع الكراهة. حاشية الدسوقي 1/ 502؛ الحاوي للماوردي 3/ 179؛ المغني لابن قدامة 2/ 357.
(3) المدونة 2/ 358؛ الكافي لابن عبد البر 112؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 366؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 4/ 120؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 368.
(4) الحاوي للماوردي 3/ 179؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 122؛ المهذب للشيرازي 1/ 150؛ المجموع للنووي 5/ 384؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 123؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 407؛ السراج الوهاج للغمراوي 131.
(5) رؤوس المسائل في الخلاف للعباسي 281؛ المغني لابن قدامة 2/ 357؛ الكافي لابن قدامة 1/ 295؛ شرح الزركشي 3/ 323؛ الإنصاف للمرداوي 1/ 354؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 195؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 197؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 42.