1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ژ [1] .
وجه الاستدلال: أنه تنصيص على أن المأخوذ مال [2] .
2 -عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، وقال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» [3] .
وجه الاستدلال: أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء، وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة [4] .
3 -عن طاووس أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: «ائْتُونِي بِخَمِيسٍ [5] أَوْ لَبِيسٍ [6] آخُذُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» [7] ، وفي رواية «آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ» [8] .
(1) سورة التوبة: 9/ 103.
(2) المبسوط للسرخسي 2/ 156.
(3) رواه الدارقطني في سننه 2/ 152، كتاب زكاة الفطر، حديث (67) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 175، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، حديث (7528) ؛ وابن عدي في الكامل 7/ 55، والحديث ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي 2/ 432؛ طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 4/ 59؛ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2/ 234.
(4) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73.
(5) خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع، يعني الصغير من الثياب، وأول من عملها باليمن ملك يقال له: الخميس. غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 136؛ عمدة القاري للعيني 9/ 4.
(6) لبيس: ثوب قد لبس. جمهرة اللغة لابن دريد (دار العلم للملايين -بيروت- 1987 م، الطبعة الأولى، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، 3 أجزاء) ج 1/ص 341.
(7) رواه الدارقطني في سننه 2/ 100، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، حديث (24) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 113، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، حديث (7164) ؛ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 2/ 525، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة. قال الدارقطني: هذا مرسل، طاووس لم يدرك معاذاً. وقال ابن حجر في تغليق التعليق (المكتب الإسلامي - بيروت 1405 هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، 5 أجزاء) ج 3/ص 13: إسناده صحيح إلى طاوس، لكنه لم يسمع من معاذ، فهو منقطع.
(8) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 113، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، حديث (7165) .