فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 950

4 -ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبصر ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: ما هذه؟ قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل [1] ، قال: فقال: نعم إذاً [2] .

قال ابن الهمام في وجه الاستدلال: علمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قدر المالية، وتخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي [3] .

5 -أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غيرها، وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه، فجاز العدول أيضاً من جنس إلى جنس [4] .

6 -أن المقصود من الزكاة سدُّ خلة المحتاج، والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس، فوجب أن تجوز عنها، وهذا كما عين - صلى الله عليه وسلم - الأحجار

(1) حواشي الإبل: أي صغارها. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/ 392.

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 361، كتاب الزكاة، ما يكره للمصدق من الإبل، حديث (9913) عن الأعمش مرسلاً؛ ورواه أبو يعلى في مسنده 3/ 39، حديث (1453) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 113، كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، حديث (7165) عن الصنابحي الأحمسي مرسلاً.

(3) فتح القدير لابن الهمام 2/ 193.

(4) المبسوط للسرخسي 2/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت