اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة الفطر على المعسر الذي لا يجد قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.
واختلفوا في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الفطر إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يملك مقدار نصاب الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يشترط ملك النصاب، بل تجب على كل من عنده مقدار زكاة الفطر فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
(1) مختصر القدوري 1/ 152؛ المبسوط للسرخسي 3/ 102؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 334؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 69؛ الهداية للمرغيناني 1/ 115؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 283؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 123؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 306.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 197؛ الكافي لابن عبد البر 111؛ مختصر خليل 65؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 366؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 228؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 348.
(3) الأم للشافعي 2/ 65؛ الحاوي للماوردي 3/ 371؛ المهذب للشيرازي 1/ 163؛ المجموع للنووي 6/ 85؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 299؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 197؛ كفاية الأخيار للحصيني 438؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 171.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 362؛ المبدع لابن مفلح 2/ 386؛ شرح الزركشي 1/ 408؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 164؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 388؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 247؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 194.