فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 950

المبحث الأول: هل ملك النصاب شرط لوجوب زكاة الفطر؟

اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة الفطر على المعسر الذي لا يجد قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.

واختلفوا في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الفطر إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يملك مقدار نصاب الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يشترط ملك النصاب، بل تجب على كل من عنده مقدار زكاة الفطر فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

(1) مختصر القدوري 1/ 152؛ المبسوط للسرخسي 3/ 102؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 334؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 69؛ الهداية للمرغيناني 1/ 115؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 283؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 123؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 306.

(2) الإشراف للقاضي عبد الوها ب 2/ 197؛ الكافي لابن عبد البر 111؛ مختصر خليل 65؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 366؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 228؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 348.

(3) الأم للشافعي 2/ 65؛ الحاوي للماوردي 3/ 371؛ المهذب للشيرازي 1/ 163؛ المجموع للنووي 6/ 85؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 299؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 197؛ كفاية الأخيار للحصيني 438؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 171.

(4) المغني لابن قدامة 2/ 362؛ المبدع لابن مفلح 2/ 386؛ شرح الزركشي 1/ 408؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 164؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 388؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 247؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت