فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 950

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية أن أهل مكة لا متعة لهم ولا قران؛ لأن الآية محتملة للفريقين، إلا أن رأي الحنفية يؤيده قول ابن عباس - رضي الله عنه - كما في صحيح البخاري: «وأباحه للناس غير أهل مكة» ، وروي عنه أنه قال: «يا أهل مكةخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق، وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم وادياً أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً، ثم يُهلُّ بعمرة» [1] ، وقال طاووس: «ليس على أهل مكة متعة، ثم قرأ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فإن فعلوا، ثم حجوا، فعليهم مثل ما على الناس» [2] .

الفصل السابع: مفردات المذهب في الإحصار

وفيه ثلاثة مباحث:

(1) رواه الطبري في تفسيره 2/ 255.

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 432، كتاب الحج، باب من كان لا يرى على أهل مكة متعة، رقم (15700) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت