الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على وجوب الجزاء بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [1] .
2 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ژ [2] .
وجه الاستدلال: أن اسم الصيد يعم الكل،؛ لأنه يسمى به لِتَنَفُّرِهِ، وَاسْتِيحَاشِهِ، وبُعدِهِ عن أيدي الناس، وذلك موجود في السباع [3] .
3 -عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» [4] .
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن المستثنى من الآية خمس، فهو دليل على أن ما سوى الخمس حكم النص فيه ثابت، والدليل
(1) سورة المائدة: 5/ 95.
(2) سورة المائدة: 5/ 96.
(3) المبسوط للسرخسي 4/ 90.
(4) رواه البخاري في صحيحه 3/ 1204، كتاب الحج، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث (3136) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 857، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث (1198) .