الراجح:
الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من عدم وجوب الزكاة في صغار الماشية إذا انفردت؛ لما يأتي:
1 -أنه لم يحل عليها الحول، وقد روي عن أبي بكر وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» [1] ، وهذا عام في كل ما يستفاد من ماشية أو غيره.
2 -أنهم اتفقوا على أن الحمل لا يؤخذ في واجب زكاة الشياه؛ لأنه لا يسمى شاة، وليس له حكم الشياه [2] .
3 -أن النص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم، وهذه الأسامي لا تتناول الفصلان والحملان والعجاجيل فلا يثبت كونها نصاباً [3] .
(1) رواها البيهقي في السنن الكبرى 4/ 103، كتاب الزكاة، باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، رقم (7109 - 7110 - 7111) .
(2) المحلى لابن حزم 5/ 278.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 31.