فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 950

السن في زيادة الفرض تأثير وجب أن لا يكون لنقصان السن تأثير في إسقاط الفرض، والعدد بخلاف هذا، فإنه يؤثر في الزيادة والنقصان [1] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بقول أبي بكر - رضي الله عنه: «والله لو منعوني عناقاً» فأجيب عنه: بأنه قاله - رضي الله عنه - على سبيل المبالغة والتمثيل، ألا ترى أنه روي «عقالاً» في بعض طرقه [2] ، ولا مدخل للعقال في الزكاة بالإجماع [3] .

4 -أما قولهم:"إن السخال تُعدُّ مع غيرها، فتعدُّ منفردة كالأمهات"فأجيب عنه: بأن عمر - رضي الله عنه - أمر الساعي بعدِّ السخلة، ولو جاء بها الراعي يحملها على كتفه، ولا يأخذها منهم [4] ، فقد نهى عن أخذ الصغار عند الاختلاط؛ لأن هذا حق الله تعالى، تعلق بأسنان معلومة، فلا مدخل للصغار فيها مقصوداً كالهدايا والضحايا، والأسنان التي اعتبرها صاحب الشرع لا تؤخذ في الصغار، وبه فارق العجاف، فإن تلك الأسنان تؤخذ فيها مع العجاف، وصاحب الشرع اعتبر السن في المأخوذ [5] .

(1) المصدر السابق.

(2) رواه البخاري في صحيحه 6/ 2657، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (6855) ؛ ومسلم في صحيحه 1/ 51، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث (20) .

(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 31؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 266.

(4) رواه مالك في الموطأ 1/ 265، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، رقم (601) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 368، كتاب الزكاة، باب السخلة تحسب على صاحب الغنم، رقم (9985) ، وصححه النووي في المجموع 5/ 349.

(5) المبسوط للسرخسي 2/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت