1 -عموم قوله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ [1] ، وقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ژ [2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [3] .
2 -أن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج، والمكاتب والحر فيه سواء [4] .
3 -أن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه سواء [5] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على عدم وجوب العشر في أرض المكاتب بما يأتي:
1 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» [6] .
وجه الاستدلال: أنه عام في كل ما يملكه المكاتب من مال أو حرث أو ماشية.
(1) سورة البقرة: 2/ 267.
(2) سورة الأنعام: 6/ 141.
(3) رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (644) ، هامش (4) .
(4) المبسوط للسرخسي 3/ 4.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 56.
(6) رواه الدارقطني في سننه 2/ 108، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث (1) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 109، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة، حديث (7144) ، وقال: روي مرفوعاً , وهو ضعيف، والصحيح موقوف. قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 159: وفي إسناده ضعيفان ومدلس.