فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 950

2 -روي عن عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر - رضي الله عنه - قولهم: «لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلاَ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ» [1] . قال الماوردي: ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعاً [2] .

3 -أن ملك المكاتب غير تام عليه؛ لأنه لا يورث، ولا يرث، فلم تلزمه الزكاة؛ لأن من شرطها تمام الملك [3] .

4 -أن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى [4] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بأنها عامة مخصوصة بما استدللنا به.

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بأنها تنفي وجوب الزكاة عن المكاتب في ماله لا في أرضه، والحنفية يقولون بعدم وجوب الزكاة في مال المكاتب، أما أرضه فعشرها متعلقة بالخارج منها، لا بمن يملكها،

(1) رواها ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 388، كتاب الزكاة، باب المكاتب من قال: ليس عليه زكاة، رقم (10232 - 10233 - 10234) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 71، كتاب الزكاة، باب صدقة العبد والمكاتب، رقم (7004 - 7009) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 109، كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة، رقم (7143) .

(2) الحاوي للماوردي 3/ 154.

(3) الأم للشافعي 2/ 27؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 388.

(4) كشاف القناع للبهوتي 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت