3 -أن الرواية قد اختلفت عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- في الإعادة وعدمها، فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد، ولم يعد من وراءه [1] ، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، أمره أن يغتسل ويعيد، ولم يأمرهم أن يعيدوا» [2] ، كما روي عنهما الأمر بالإعادة [3] ، وروي عن أبي أمامة قال: «صلى عمر بالناس وهو جنب، فأعاد، ولم يعد الناس، فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا، قال: فنزلوا إلى قول علي، قال: قلت: ما نزلوا؟ قال: رجعوا، قال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول علي» [4] ، وكل هذه الروايات ضعيفة [5] .
(1) مصنف عبد الرزاق 2/ 348، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء، رقم (3649) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة 1/ 398، كتاب الصلوات، الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء، رقم (4575) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/ 398، كتاب الصلوات، الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء، رقم (4570 - 4571) .
(4) مصنف عبد الرزاق 2/ 351، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء، رقم (3662) .
(5) الدراية لابن حجر 1/ 173؛ نصب الراية للزيلعي 2/ 60.