فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 950

فالحنفية قالوا: إنه بيان للمقتول، أي: يجب المثل في الصيد المقتول من النعم الوحشي.

أما الجمهور فقالوا: إنه بيان للجزاء، أي: يجب في الصيد المقتول ما يماثله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم.

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المثل فيما له نظير من النعم؛ لقوة أدلتهم ومناقشتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت