فالحنفية قالوا: إنه بيان للمقتول، أي: يجب المثل في الصيد المقتول من النعم الوحشي.
أما الجمهور فقالوا: إنه بيان للجزاء، أي: يجب في الصيد المقتول ما يماثله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم.
الراجح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المثل فيما له نظير من النعم؛ لقوة أدلتهم ومناقشتهم.