وضع طارئ على الوضع الأصلي، والاصطلاح جار من أهل اللغة، فالظاهر أن المتكلم يقصد بكلامه ذلك، فيحمل عليه مطلق اللفظ"اهـ [1] ."
أما الجمهور فقدموا المسمى اللغوي على العرفي، وقالوا: ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى العرف [2] .
الراجح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من أن من حلف لا يسكن بيتاً، فدخل بيت شعر أو خيمة، فإنه لا يحنث؛ لأن المدلول العرفي مقدم على اللغوي.
قال الدسوقي في حاشيته:"العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه، إذ لا يقال للشَعر في العرف الآن أنه بيت، وإن كان يقال له لغة، والمدلول العرفي يقدم على اللغوي"اهـ [3] .
(1) بدائع الصنائع للكاساني 3/ 35.
(2) البحر المحيط للزركشي 3/ 63؛ الإبهاج للسبكي 1/ 365.
(3) حاشية الدسوقي 2/ 145.