فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 950

الأدلة:

دليل الحنفية:

استدل الحنفية على مذهبهم بأن الدم إنما يجب بارتفاق كامل، ولا يحصل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك شين ويصير مثلة، فلا تجب به كفارة كاملة [1] .

دليل الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بأنه قلَّم من الأظفار ما يقع عليه اسم الجمع، أشبه ما لو قلَّم خمساً من يد واحدة [2] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على ما قاله الحنفية: بأنه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه، فإنه لم يستوف منفعة العضو، ولم يحصل به كامل الارتفاق،

(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 194؛ الهداية للمرغيناني 1/ 163.

(2) المغني لابن قدامة 3/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت