الأدلة:
دليل الحنفية:
استدل الحنفية على مذهبهم بأن الدم إنما يجب بارتفاق كامل، ولا يحصل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك شين ويصير مثلة، فلا تجب به كفارة كاملة [1] .
دليل الجمهور:
استدل الجمهور على مذهبهم بأنه قلَّم من الأظفار ما يقع عليه اسم الجمع، أشبه ما لو قلَّم خمساً من يد واحدة [2] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على ما قاله الحنفية: بأنه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه، فإنه لم يستوف منفعة العضو، ولم يحصل به كامل الارتفاق،
(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 194؛ الهداية للمرغيناني 1/ 163.
(2) المغني لابن قدامة 3/ 261.