فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على عدم اشتراط الطهارة وستر العورة لصحة الطواف بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ژ [1] .

قال السرخسي في وجه الاستدلال من الآية:"إن المأمور به بالنص هو الطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس؛ لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص، فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لأنه يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين، والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين، فأصل الطواف ركن ثابت بالنص، والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد، فيكون موجب العمل دون العلم، فلم تصر الطهارة ركناً، ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج"اهـ [2] .

2 -أنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهراً، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الحائض عن الطواف [3] .

أدلة الجمهور:

(1) سورة الحج: 22/ 29.

(2) المبسوط للسرخسي 4/ 38.

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 26/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت