فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 950

إرادة قصر ذلك الحكم على الخمس، فانفتح باب القياس، إذ حديث الفواسق تخصيص للآية، ودليل التخصيص يعلل، ويلحق بما أخرجه ما تخرجه العلة أيضاً بالاتفاق.

وأما ثالثاً: فإن المصنف - يقصد صاحب الهداية - جوَّز إلحاق الذئب بطريق الدلالة، وعلى تقديره يبطل أيضاً العدد، وكون الثابتِ دَلالةً ثابتاً بالنص لا يَخرجُ به الحالُ عن أنه بَطل خصوص الخمس.

وأما رابعاً: فإنا لم نخرجه بالقياس بل بالنص، وهو حديث «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ» [1] "اهـ [2] ."

(1) رواه الترمذي في سننه 3/ 198، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث (838) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال أبو عيسى: حديث حسن.

(2) فتح القدير لابن الهمام 3/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت