فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 950

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من استحباب القراءة للمأموم في الإسرار؛ لعموم الأخبار كقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَة» [2] ، فهي عامة في كل مصل، ويختص منها المأموم في الصلاة الجهرية؛ للنصوص الدالة على وجوب الإنصات حال قراءة القرآن كقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [3] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» [4] .

(1) سورة المزمل: 73/20.

(2) رواه مسلم في صحيحه 1/ 304، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث (404) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(3) سورة الأعراف: 7/ 204.

(4) رواه مسلم في صحيحه 1/ 297، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث (396) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت