1 -عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في فتح مكة: «مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» [1] .
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المسجد مأمناً للكفار، ودعاهم إلى دخوله، وما كان - صلى الله عليه وسلم - ليدعو إلى الحرام [2] .
2 -ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضرب على نصراني بمكة، يقال له: موهب ديناراً كل سنة [3] .
3 -يجوز للكفار دخول المسجد الحرام، كما دخل المشركون من وفود العرب مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على حرمة دخول الكفار حرم مكة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ژ [5] .
وجه الاستدلال: أن المراد من المسجد الحرام الحرم، بدليل قوله تعالى: ژ ? ? ? ژ يريد ضرراً بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجد، ويجوز تسمية الحرم المسجد الحرام بدليل قول الله تعالى:
(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 162، كتاب الخراج، باب ما جاء في خبر مكة، حديث (3022) ؛ والطبراني في المعجم الكبير 8/ 12، حديث (7264) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 167: رجاله رجال الصحيح.
(2) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 128.
(3) رواه الشافعي في مسنده 209، كتاب الجزية؛ وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 86، كتاب الجزية، حديث (10092) .
(4) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 128.
(5) سورة التوبة: 9/ 28.