ژ ? ? ? ? ? پ پ پ ... پ ... ? ? ژ [1] ، وإنما أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد [2] .
2 -عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أُرْسِلْتُ إِلَى أَهْلِ مكة بِأَرْبَعٍ: لاَ يَطُوفَنَّ بِالْكَعْبَةِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ» [3] .
3 -أنه لما اختص الحرم بما شرفه الله تعالى فيه على سائر البقاع تعظيماً لحرمته، كان أولى أن يصان ممن عانده، وكفر به [4] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بدخول المشركين المسجد الحرام يوم فتح مكة، وبأخذ الجزية من موهب النصراني بمكة، فأجيب: بأنه كان قبل نزول قوله تعالى: ژ ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ژ؛ لأنها نزلت سنة تسع [5] .
2 -أما قياسهم على دخول المشركين مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجيب: بأنه مع الفارق من وجهين:
(1) سورة الإسراء: 17/ 1.
(2) المهذب للشيرازي 2/ 258؛ المغني لابن قدامة 9/ 286؛ المبدع لابن مفلح 3/ 422.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 206، كتاب الجزية، باب لا يقرب المسجد الحرام وهو الحرم كله مشرك، حديث (18523) ؛ والبزار في مسنده 3/ 34، حديث (785) .
(4) الحاوي للماوردي 14/ 334.
(5) المصدر السابق.