فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 950

أولاً: قول الحنفية [1] :

تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين، فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الخمس شاة مع الثلاث حقاق، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستاً وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.

ثانياً: قول الجمهور:

إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

(1) مختصر القدوري 1/ 139؛ المبسوط للسرخسي 2/ 151؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 282؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 27؛ الهداية للمرغيناني 1/ 98؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 260؛ منحة السلوك للعيني 225؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 231؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 278؛ نور الإيضاح للشرنبلالي 123؛ الفتاوى الهندية 1/ 177.

(2) يتغير الفرض عند المالكية بزيادة عشر، وفي تغييره بما دونها خلاف، أما عند الشافعية والحنابلة فيغير بزيادة واحدة على المائة والعشرين. الشرح الكبير للدردير 1/ 434؛ الحاوي للماوردي 3/ 80؛ المغني لابن قدامة 2/ 234.

(3) المدونة لسحنون 1/ 307؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 158؛ الكافي لابن عبد البر 104؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 155؛ القوانين الفقهية لابن جزي 73؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 260؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 151؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 434.

(4) الأم للشافعي 2/ 4؛ الحاوي للماوردي 3/ 80؛ المهذب للشيرازي 1/ 145؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 92؛ الوسيط للغزالي 2/ 403؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 30؛ المجموع للنووي 5/ 335؛ المنهج القويم للهيثمي 448؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 339.

(5) المغني لابن قدامة 2/ 234؛ المبدع لابن مفلح 2/ 315؛ الفروع لابن مفلح 2/ 280؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 52؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 186؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 181؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت