الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على مذهبهم بما يأتي:
1 -عن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - [1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب له كتاباً في الصدقات، وفيه: «إِذَا زَادَتْ الإبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤنِفَتِ الفَرِيضَةُ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا الغَنَمُ، في كُلِّ خَمْس ذَوْدٍ [2] شَاةٌ» [3] .
2 -عن علي - رضي الله عنه - قال: «إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الفَرِيضَةُ» [4] .
(1) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك (000 - 53 هـ) صحابي، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران، وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين، ويعلم القرآن، ويأخذ صدقاتهم، وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد - رضي الله عنه - فأسلموا، وكتب له كتاباً: فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، ومات بالمدينة. الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 1173؛ أسد الغابة لابن الأثير 4/ 202.
(2) الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر، يقال: خمس ذود، أي: خمس من الذود. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 171.
(3) رواه أبو داود في المراسيل 128، كتاب الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة، حديث (106) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 375، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 361، كتاب الزكاة، باب من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة، رقم (9911) قال ابن حجر في الدراية 1/ 521: إسناده حسن، إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق.