فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 950

3 -عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال في فرائض الإبل: «إذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» [1] .

قال الكاساني:"وهذا باب لا يعرف بالاجتهاد، فيدل على سماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"اهـ [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:

1 -عن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين فيه الصدقات، قال: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» [3] .

2 -عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» [4] .

المناقشة:

(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 375، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة.

(2) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 27.

(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 527، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث (1386) .

(4) رواه الترمذي في سننه 3/ 17، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث (621) ؛ وأحمد في مسنده 2/ 15، حديث (4634) ، قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت