فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على أن الزيادة على النصاب دون الخُمس عفو بما يأتي:

1 -عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن: «أَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا، إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ، وَلاَ تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا» [1] .

2 -حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه - في الكتاب الذي بعثه به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وفيه: «وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ» [2] .

(1) رواه الدارقطني في سننه 2/ 93، كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء، حديث (1) ، والحديث ضعيف. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 3/ 290؛ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 42؛ نصب الراية للزيلعي 2/ 367.

(2) رواه الحاكم في المستدرك 1/ 553، كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء، حديث (1447) ؛ وابن حبان في صحيحه 14/ 503، ذكر كتبة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كتابه إلى أهل اليمن، حديث (6559) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 89، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟ حديث (7047) وقال: مجود الإسناد، ونقل عن جماعة من الحفاظ أنه موصول الإسناد حسناً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت