فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 950

المسائل الفقهية: تخرج المفردات في العلوم الأخرى كالمفردات اللغوية.

انفرد فيها: تخرج المسائل الخلافية التي لم ينفرد فيها أحد من المذاهب الأربعة بقول.

المذاهب الأربعة: تخرج المسائل التي انفرد فيها غيرهم كالظاهرية وغيرهم.

بقول مشهور: تخرج الأقوال المرجوحة، فلا اعتبار لها، فإذا وافق القول المنفرد قولًا مرجوحًا لإمام آخر، فهذا لا يمنع الانفراد.

لم يوافقه فيه أحد من المذاهب الثلاثة: تخرج أقوال الأئمة من غير أصحاب المذاهب الأربعة، فلا اعتبار لموافقة أقوالهم، أو عدم موافقتها، فإذا وافق القول المنفرد قولًا لهم، لا تمنع موافقته الانفراد.

أشكال الخلاف في المسائل المفردة:

إن المسائل المحتوية على المفردات على أنواع ثلاثة:

النوع الأول: أن يكون القول المقابل للقول المفرد هو اتفاق الثلاثة الباقين، فتكون المسألة على قولين، القول المفرد للحنفية مثلًا، والقول الثاني ما اتفق عليه المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلية.

النوع الثاني: أن تكون المسألة على ثلاثة أقوال، قولان مفردان، وقول لاثنين من الأئمة الأربعة.

النوع الثالث: أن تكون للمسألة أربعة أقوال، لكل إمام قول مفرد في المسألة، لم يوافقه عليه أحد من الأئمة الثلاثة.

وقد اعتمدت في خطة الرسالة دراسة النوع الأول من المفردات فقط، دون النوع الثاني والثالث؛ لأن النوع الأول هو الصورة الأكثر تأكيدًا لحقيقة معنى الانفراد والتوحد والتميز، ومسائله منحصرة ومحدودة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت