فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 950

الخرب العادي [1] ، قال: «فيه وفي الركاز الخمس» [2] ، فعطف الركاز على المدفون، فعلم أن المراد بالركاز المعدن"اهـ [3] ."

2 -روي عن عمر بن الخطاب [4] وعلي بن أبي طالب [5] -رضي الله عنهما-أنهما جعلا المعدن بمنزلة الركاز، فيه الخمس.

3 -أنه مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل، فوجب أن يكون حق الله -تعالى- فيه الخمس كالركاز [6] .

4 -أن المعادن لا يعتبر لها حول، فلا يعتبر لها نصاب كالركاز.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:

1 -عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» [7] , وقوله - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» [8] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «في الرِقَةِ رُبْعُ العُشْرِ» [9] ، فإنه شامل للمعدن، ولم يفرق بين ما يستخرج من الأرض وغيره [10] .

(1) العادي: أي الجاهلي، ويقال لكل قديم: عادي، ينسبونه إلى عاد، وإن لم يدركهم. عون المعبود للعظيم أبادي 8/ 239؛ مختار الصحاح للرازي 193.

(2) رواه أحمد في مسنده 2/ 180، حديث (6683) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(3) المبسوط للسرخسي 2/ 211.

(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 154، كتاب الزكاة، باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس، رقم (7431) وقال: منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر - رضي الله عنه -.

(5) الأموال لأبي عبيد 425.

(6) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 67.

(7) رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وسبق تخريجه في صفحة (667) ، هامش (2) .

(8) رواه أبو داود في سننه 2/ 101، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث (1574) ؛ وأحمد في مسنده 1/ 92، حديث (711) ، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

(9) رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (668) ، هامش (5) .

(10) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 339؛ حاشية العدوي 1/ 616.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت