وسائر ما جاء في هذا المعنى ثم ألحق بالإناث الذكور لأن اللبن للفحل ومن جهة در المرأة فإذا كانت المرأة بالرضاع فالذي له اللبن أم بلا إشكال
والسابع أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وذلك حرم الله مكة فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم ربه للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه فأجابه الله وحرم ما بين لابتيها فقال
إني أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وفي رواية
ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء وفي حديث آخر